http://www.https://egov.sy// عربي <![CDATA[ورشة عمل بعنوان "الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم باستخدام الهاتف النقّال"]]>  تنظم وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل بعنوان "الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم باستخدام الهاتف النقّال" بحضور السيد وزير الاتصالات والتقانة وحاكم مصرف سورية المركزي والمعنيين من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى مصدري فواتير الكهرباء والاتصالات والمياه ومقدمي الخدمات الأخرى، وذلك بغرض عرض ومناقشة النموذج المقترح من قِبل الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ممثلة بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، لدفع الفواتير والرسوم باستخدام الهاتف النقّال، وذلك في يوم الخميس القادم تاريخ 9-5-2013 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحاضرت في مبنى الشركة السورية للاتصالات.

]]>
<![CDATA[مشروع قانون بتعديل تسمية وزارة الاتصالات والتقانة لتصبح وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتحديد مهامها]]>  أقر مجلس الوزراء السوري اليوم مشروع قانون بتعديل تسمية وزارة الاتصالات والتقانة لتصبح وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتحديد مهامها وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وذلك بهدف إعادة تحديد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية والمعلوماتية والإدارية ولاسيما بعد استكمال إجراءات إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

]]>
<![CDATA[الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة شهريا باسم تعويض معيشي]]>  

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي.

ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

]]>
<![CDATA[أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 11 للعام 2015 القاضي بإضافة اختصاص شريعة/لاهوت مسيحي في البند المؤهل العلمي..الشهادة الجامعية لمنسق المناهج من المرسوم رقم 1 تاريخ 5-1-2015.]]>                                       

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 11 للعام 2015 القاضي بإضافة اختصاص شريعة/لاهوت مسيحي في البند المؤهل العلمي..الشهادة الجامعية لمنسق المناهج من المرسوم رقم 1 تاريخ 5-1-2015.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديله

يرسم ما يلي..

المادة 1

يضاف إلى المرسوم رقم 1 تاريخ 5-1-2015 المتضمن تحديد الملاك العددي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية اختصاص شريعة/لاهوت مسيحي في البند “المؤهل العلمي.. الشهادة الجامعية لمنسق المناهج”.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1-4-1436 هجري الموافق لـ22-1-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

]]>
<![CDATA[ورشة عمل حول التوعية بالمعاملات الالكترونية وحجية التوقيع الرقمي]]>  

 

 أقيم يوم الإثنين ١٦/٢/٢٠١٥، برعاية السيد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي، ورشة عمل حول التوعية بالمعاملات الالكترونية وحجية التوقيع الرقمي. بحضور المهندسة فادية سليمان مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والدكتور محمد العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وفي كلمة للدكتور الجلالي خلال افتتاح الورشة أكد على أهمية نشر الوعي والتعريف بالقوانين الناظمة للعمل الالكتروني على الشبكة لدى مختلف الجهات ولاسيما قانوني التوقيع الرقمي والتعاملات الالكترونية الهامين في إطار تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إلى الحكومة الالكترونية.
تم خلال الورشة عرض تقديمي حول قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، وقانون المعاملات الالكترونية، وميزات وخدمات التوقيع الرقمي.
كما تم عرض تجربة عملية لتطبيق التوقيع الالكتروني على المراسلات الالكترونية وآليات وتقنيات تدقيقه.

 

]]>
<![CDATA[برعاية المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة تم إطلاق بوابة الحكومة الالكترونية السورية e.sy]]>  أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة يوم الخميس 27/2/2020 بوابة الحكومة الالكترونية السورية “e.sy” وتطبيق بوابتي للهاتف النقال وذلك ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

وتوفر البوابة والتطبيق معلومات حول الخدمات الحكومية وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها كما تتيح للمواطنين امكانية المشاركة برأيهم من حيث صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه اضافة لعرض تقارير احصائية حكومية.

]]>
<![CDATA[ الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة]]>

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (273)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
الدكتور وائل نادر الحلقي.. رئيسا لمجلس الوزراء.
العماد فهد جاسم الفريج.. وزيرا للدفاع.
السيد وليد المعلم.. نائب رئيس مجلس الوزراء-وزيرا للخارجية والمغتربين.
المهندس عمر ابراهيم غلاونجي.. نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات-وزيرا للإدارة المحلية.
الدكتور محمد عبد الستار السيد.. وزيرا للأوقاف.
السيد منصور فضل الله عزام.. وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.
اللواء محمد ابراهيم الشعار.. وزيرا للداخلية.
المهندس عماد محمد ديب خميس.. وزيرا للكهرباء.
الدكتور هزوان الوز.. وزيرا للتربية.
السيد عمران عاهد الزعبي.. وزيرا للإعلام.
السيد نجم حمد الأحمد.. وزيرا للعدل.
المهندس حسين عرنوس.. وزيرا للأشغال العامة.
المهندس أحمد القادري.. وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي.
المهندس سليمان العباس.. وزيرا للنفط والثروة المعدنية.
الدكتور اسماعيل اسماعيل.. وزيرا للمالية.
الدكتورة كندة الشماط.. وزيرا للشؤون الاجتماعية.
السيد كمال الدين طعمة.. وزيرا للصناعة.
السيد بشر رياض يازجي.. وزيرا للسياحة.
الدكتور همام الجزائري.. وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية.
الدكتور محمد عامر مارديني.. وزيرا للتعليم العالي.
الدكتور محمد غازي الجلالي.. وزيرا للاتصالات والتقانة.
الدكتور م. كمال الشيخة.. وزيرا للموارد المائية.
الدكتور حسان النوري.. وزيرا للتنمية الإدارية.
المهندس محمد وليد غزال.. وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية.
الدكتور خلف سليمان العبدلله.. وزيرا للعمل.
الدكتور م. غزوان خير بك.. وزيرا للنقل.
الدكتور نزار وهبه يازجي.. وزيرا للصحة.
السيد حسان صفية.. وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
السيد عصام خليل.. وزيرا للثقافة.
الدكتور علي حيدر.. وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.
الدكتورة نظيرة سركيس.. وزير دولة لشؤون البيئة.
السيد عبد الله خليل حسين.. وزير دولة.
السيد جمال شعبان شاهين.. وزير دولة.
الدكتور حسيب الياس شماس.. وزير دولة.
الدكتور محمد مطيع مؤيد.. وزير دولة.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
دمشق في 1-11-1435 هجري الموافق لـ 27-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

]]>
<![CDATA[الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة تعلن أنّها منحت شركة الضّوء السّريع /لازير نت/ ترخيصاً معتمداً لتسجيل أسماء النّطاقات تحت (النّطاق العُلوي السّوري) /sy – سورية/.]]>  أعلنت الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة أنّها منحت شركة الضّوء السّريع /لازير نت/ ترخيصاً معتمداً لتسجيل أسماء النّطاقات تحت (النّطاق العُلوي السّوري) /sy – سورية/، حيث بيّنت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل تقديم الخدمات الحكوميّة للقطّاع العام والخاص، وفي إطار خطّة الهيئة في مجال التّرويج لأسماء النّطاقات العُلويّة السّوريّة وجعل المواقع الالكترونيّة ذات هويّة سوريّة وأكثر أماناً في معلوماتها، وبهدف تشجيع وتعزيز المحتوى العربي.

 

 

وفي الإطار ذاته أشارت الهيئة إلى أن هذا التّرخيص يخوّل شركة الضّوء السّريع لتسجيل النّطاقات العُلويّة السّوريّة تحت النّطاقين /sy – سورية/ مباشرةً، حيث تعتبر شريكاً في توسيع انتشار أسماء النّطاقات السّوريّة، ولفتت الهيئة إلى أن شركة الضّوء السّريع هي أوّل جهة في سورية تحصل على ترخيص تسجيل أسماء النّطاقات العُلويّة السّوريّة.

 
]]>
<![CDATA[الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 335 لعام 2017 حول منح المكلف بالتدريس لدى جميع الجهات العامة تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية وفق أجور جديدة للساعة]]> <![CDATA[أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج]]> أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج.

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم 6

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المديرية.. مديرية الحراج.

المدير.. مدير الحراج.

الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”.

الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.

الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.

المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.

الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.

منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.

الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.

التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.

السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.

النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.

الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.

الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.

اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.

 

الفصل الثاني

الأهداف

 

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى:

أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.

ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.

د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.

الفصل الثالث

مجال تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 3

تخضع لأحكام هذا القانون:

أ- حراج الدولة.

ب- الحراج الخاصة.

ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.

د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

الفصل الرابع

اللجان الأهلية الحراجية

 

المادة 4

 تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

الفصل الخامس

استثمار حراج الدولة

 

المادة 5

أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.

 

المادة 6

أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.

ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

ج- يشترط عند منح الترخيص:

1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.

2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.

 

المادة 7

أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.

ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

 

المادة 8

أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.

ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.

ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

 

المادة 9

تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.

 

الفصل السادس

حقوق الانتفاع

 

المادة 10

أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:

1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

3- أصحاب هذا الحق.

4- مدة الانتفاع.

5- طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

 

المادة 11

يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر.

 

المادة 12

أ- تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية.

ب- تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

 

المادة 13

أ- تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة.

ب- تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير.

 

الفصل السابع

حماية حراج الدولة

 

المادة 14

حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع:

أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

ب- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.

ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.

ه- حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.

و- رعي الماعز والإبل في الحراج.

ز- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

ح- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

ط- إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.

ي- إقامة منشآت لأي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

ك- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.

ل- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.

م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ن- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

س- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.

 

المادة 15

تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير.

 

المادة 16

يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

المادة 17

أ- يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون.

ب- يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

ج- يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

د- تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

ه- يسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.

 

الفصل الثامن

إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية

 

المادة 18

أ- يجوز إعلان مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة بقرار من الوزير يحدد فيه:

1- اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها.

2- موقعها وحدودها ومساحتها.

3- تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها.

ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.

ج- يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها.

 

المادة 19

يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

أ- اسم المحمية والهدف من إنشائها.

ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

ج- تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها.

د- تنظيم عملية الاستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

 

المادة 20

يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

أ- اسم الحديقة والهدف من إنشائها.

ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

ج- تنظيم الدخول إليها من قبل الأشخاص.

 

الفصل التاسع

استثمار الحراج في السياحة البيئية

 

المادة 21

يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج بالاتفاق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص:

أ- اشتراطات مشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

 

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في السياحة البيئية وطريقة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف تجربة لجنة فنية مختصة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة.

 

المادة 23

تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية.

 

المادة 24

يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

 

الفصل العاشر

الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها

 

المادة 25

أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

 

المادة 26

تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

 

المادة 27

تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

 

المادة 28

يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

 

الفصل الحادي عشر

العقوبات

 

المادة 29

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

ب- تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

 

المادة 30

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام الفقرة -ب- من المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 31

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.

 

المادة 32

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

ب- تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة -أ- من هذه المادة في الحراج الخاصة.

 

المادة 33

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

ب- تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار.

 

المادة 34

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاُ أو معادن موجودة في حراج الدولة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاُ لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

 

المادة 35

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -ه- من المادة 14 من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية.

 

المادة 36

أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -أ- من المادة 8 والفقرتين -و- ز- من المادة 14 من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصلات حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على 20 بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

 

المادة 37

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -س- من المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 38

أ- يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.

ب- تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

 

المادة 39

يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -أ-ج-د-ي- من المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 40

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -ك-ل-م- من المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 41

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلاً.

 

المادة 42

إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

 

المادة 43

تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها.

المادة 44

يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

 

المادة 45

أ- في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فوراً وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار وتزيل الأبنية وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة الأبنية لصالح الخزينة العامة للدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

 

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

 

المادة 46

يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

 

المادة 47

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة.

2- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.

ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

المادة 48

تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري.

 

المادة 49

تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية لإدارة وإشراف الوحدة الإدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

 

المادة 50

تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.

 

المادة 51

 تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

 

المادة 52

يلغى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 .

 

المادة 53

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.

                              رئيس الجمهورية

                                  بشار الأسد

]]>